اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
صفحة 1 من اصل 1
اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
المادة 1
الغرض من الاتفاق
المادة 2
المبـــادئ
المادة 3
التعاون والتنسيق
المادة 4
تقديم المساعدة إلى مجلس الأمن
المادة 5
محكمة العدل الدولية
المادة 6
تبادل التمثيل
المادة 7
التعاون بين الأمانتين
المادة 8
تبادل المعلومات والبيانات والوثائق
المادة 9
الخدمات الإحصائية
المادة 10
المساعدة التقنية
المادة 11
الترتيبات المتعلقة بالموظفين
المادة 12
خدمات المؤتمرات
المادة 13
مسائل الميزانية والشؤون المالية
المادة 14
تمويل الخدمات
المادة 15
جواز مرور الأمم المتحدة
المادة 16
تنفيذ الاتفاق
المادة 17
التعديلات
المادة 18
بدء النفاذ
إن الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار، إذ تضعان في الاعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قضت في قرارها 3067 (د - 28) المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار لاعتماد اتفاقية تتناول جميع المسائل المتصلة بقانون البحار، وأن هذا المؤتمر اعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص، في جملة أمور، على إنشاء السلطة الدولية لقاع البحار، وإذ تشيران إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في قرارها 48 / 263 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1994 الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وإذ تضعان في الاعتبار دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 ودخول الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 حيّز النفاذ في 28 تموز/يوليه 1996، وإذ تحيطان علما بقرار الجمعية العامة 51 / 6 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 الذي يدعو السلطة الدولية لقاع البحار إلى المشاركة في مداولات الجمعية العامة بصفة مراقب، وإذ تحيطان علما أيضا بالفقرة 2 (و) من المادة 162 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وقرار الجمعية العامة 51 / 34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، ومقرر مجلس السلطة الدولية لقاع البحار ISBA/C/10 المؤرخ 12 آب/أغسطس 1996، وجميعها يدعو إلى إبرام اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار، ورغبة منهما في وضع ترتيبات لإقامة نظام فعال يكفل إنشاء علاقات تعود بالفائدة على الطرفين وتيسّر اضطلاع كل منهما بمسؤولياته، وإذ تأخذان في الاعتبار لهذا الغرض أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأحكام الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982،
قد اتفقتا على ما يلي:
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الغرض من الاتفاق
المقصود بهذا الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار (المشار إليها فيما يلي باسم "السلطة") عملا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المشار إليه فيما يلي باسم "الاتفاقية") والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (المشار إليه فيما يلي باسم "الاتفاق")، على التوالي، هو تحديد الشروط التي تقوم عليها العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة.
المادة 2
المبـــادئ
- تعترف الأمم المتحدة بالسلطة بوصفها المنظمة التي تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية عن طريقها، وفقا للجزء الحادي عشر من الاتفاقية والاتفاق، بتنظيم ومراقبة الأنشطة في قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنطقة")، وعلى الأخص بغية إدارة موارد المنطقة. وتتعهد الأمم المتحدة بإجراء أنشطتها بطريقة تعزز النظام القانوني للبحار والمحيطات المنشأ بموجب الاتفاقية والاتفاق.
- تسلّم الأمم المتحدة بأن السلطة تعمل، بمقتضى الاتفاقية والاتفاق، بوصفها منظمة دولية مستقلة في إطار علاقة العمل مع الأمم المتحدة التي يحددها هذا الاتفاق.
- تعترف السلطة بمسؤوليات الأمم المتحدة بموجب الميثاق والصكوك الدولية الأخرى، ولا سيما في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وفي مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية في المجال الإنساني وحماية البيئة وحفظها.
- تتعهد السلطة بأن تقوم بأنشطتها وفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه من أجل تعزيز السلم والتعاون الدولي وبما يتمشى مع سياسات الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز هذه المقاصد والمبادئ.
المادة 3
التعاون والتنسيق
- تقر الأمم المتحدة والسلطة باستصواب تحقيق تنسيق فعال بين أنشطة السلطة وأنشطة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وتفادي الازدواجية بين الأنشطة التي لا داعي لها.
- توافق الأمم المتحدة والسلطة، تسهيلا لاضطلاعهما بمسؤولياتهما على نحو فعال، على أن تتعاون كل منهما مع الأخرى وتتشاور معها بشكل وثيق في الأمور التي تهم المنظمتين.
المادة 4
تقديم المساعدة إلى مجلس الأمن
- تتعاون السلطة مع مجلس الأمن بتزويده، بناء على طلبه، بالمعلومات أو المساعدات التي قد يحتاج إليها في ممارسة مسؤولياته عن صيانة السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. وفي حالة تقديم معلومات سرية، يحافظ مجلس الأمن على طابعها السري.
- يجوز للأمين العام للسلطة أن يحضر جلسات مجلس الأمن، بناء على دعوة من المجلس، لتزويده بالمعلومات أو لتقديم أي مساعدة أخرى إليه بشأن المسائل الداخلة في اختصاص السلطة.
المادة 5
محكمة العدل الدولية
توافق السلطة، رهنا بأحكام هذا الاتفاق المتعلقة بحماية المواد والبيانات والمعلومات السرية، على تقديم أي معلومات قد تطلبها محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة.
المادة 6
تبادل التمثيل
- دون إخلال بما انتهت إليه الجمعية العامة في قرارها 51 / 6 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بمنح السلطة مركز المراقب، ورهنا بما ُيتخذ من قرارات بشأن حضور المراقبين اجتماعات الهيئات المختصة التابعة للسلطة، تدعو الأمم المتحدة السلطة إلى إيفاد ممثلين إلى اجتماعات ومؤتمرات الهيئات المختصة الأخرى، كلما كانت المسائل التي تهم السلطة تناقش فيها، وذلك رهنا بالنظام الداخلي للهيئات المعنية وبممارستها.
- رهنا بما تتخذه الهيئات المختصة للسلطة من قرارات بشأن حضور المراقبين لاجتماعاتها، تدعو السلطة الأمم المتحدة إلى إيفاد ممثلين إلى جميع اجتماعاتها ومؤتمراتها، كلما كانت المسائل التي تهم الأمم المتحدة تناقش فيها، وذلك رهنا بالنظام الداخلي للهيئات المعنية وبممارستها.
- توزع أمانة السلطة على جميع أعضاء الهيئة أو الهيئات الملائمة من هيئات السلطة، وفقا للنظام الداخلي ذي الصلة، البيانات الخطية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى السلطة بغرض توزيعها. وتوزع الأمانة العامة للأمم المتحدة على جميع أعضاء الهيئة أو الهيئات الملائمة بالأمم المتحدة، وفقا للنظام الداخلي ذي الصلة، البيانات الخطية التي تقدمها السلطة إلى الأمم المتحدة بغرض توزيعها. وتعمم تلك البيانات الخطية بالكميات واللغات التي تتاح بها لكل من الأمانتين.
المادة 7
التعاون بين الأمانتين
يتشاور الأمين العام للأمم المتحدة مع الأمين العام للسلطة من حين لآخر بشأن تنفيذ مسؤوليات كل منهما بموجب الاتفاقية والاتفاق. ويتشاوران، بصفة خاصة، بشأن ما يلزم من ترتيبات إدارية لتمكين المنظمتين من القيام بمهامهما بفعالية ولكفالة وجود تعاون واتصال فعالين بين أمانتيهما.
المادة 8
تبادل المعلومات والبيانات والوثائق
- تتخذ الأمم المتحدة والسلطة ترتيبات لتبادل المعلومات والمنشورات والتقارير التي تهم الطرفين.
- يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار قيامه بالمسؤوليات المنوطة به بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) في الفقرة 2 من المادة 319 من الاتفاقية والتي يتولاها عملا بقرار الجمعية العامة 37 / 66 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، تقارير إلى السلطة من حين لآخر حول ما يستجد من مسائل عامة بشأن الاتفاقية، ويبلغ السلطة بانتظام عن حالات التصديق على الاتفاقية وإقرارها رسميا والانضمام إليها وتعديلها، وكذلك بإعلانات نقض الاتفاقية.
- تتعاون الأمم المتحدة والسلطة في الحصول من الدول الأطراف في الاتفاقية على نسخ من خرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الحد الخارجي لجرفها القاري، على النحو المشار إليه في المادة 48 من الاتفاقية. وتتبادلان نسخا من قوائم الإحداثيات هذه، أو نسخ الخرائط إذا أمكن.
- عندما تكون الحدود الخارجية للولاية الوطنية لدولة من الدول الأطراف محددة بالحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، تقدم الأمم المتحدة إلى السلطة ما يودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة - عملا بالفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية - من نسخ لتلك الإحداثيات الجغرافية، أو تقدم، قدر الإمكان عمليا، نسخا من الخرائط التي تبيّن خطوط الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة الطرف.
- تزود السلطة الأمم المتحدة، قدر الإمكان عمليا، بما تطلبه من دراسات متخصصة أو معلومات. ويخضع تقديم هذه التقارير والدراسات والمعلومات للشروط المبينة في المادة 14.
- تخضع الأمم المتحدة والسلطة للقيود اللازمة لحماية المواد والبيانات والمعلومات السرية التي تتلقياها من أعضائهما أو من أطراف أخرى. ورهنا بالفقرة 1 من المادة 4، ليس في هذا الاتفاق ما يمكن تأويله على أنه يتطلب من الأمم المتحدة أو من السلطة تقديم أي مواد أو بيانات أو معلومات ترى أن تقديمها يمكن أن يشكل انتهاكا لثقة أي من أعضائها أو أي جهة تكون قد تلقت منها هذه المعلومات، أو من شأنه أن يتعارض مع سير أعمالها حسب الأصول.
المادة 9
الخدمات الإحصائية
تتعهد الأمم المتحدة والسلطة، إقرارا منهما باستصواب أقصى ما يمكن من التعاون بينهما في المجال الإحصائي والتقليل إلى أدنى حد من الأعباء الملقاة على عاتق الحكومات والمنظمات الأخرى التي يمكن جمع المعلومات منها، بتفادي الازدواج الذي لا لزوم له في أعمالهما فيما يتعلق بجمع الإحصائيات وتحليلها ونشرها، وتتفقان على التشاور بينهما بشأن أكفأ استخدام للموارد وللموظفين التقنيين في ميدان الإحصاء.
المادة 10
المساعدة التقنية
تتعهد الأمم المتحدة والسلطة بالعمل معا على تقديم المساعدة التقنية في ميادين البحث العلمي البحري في المنطقة، ونقل التكنولوجيا، ومنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة المنفذة في المنطقة وفي خفضه ومكافحته. وعلى وجه الخصوص، تتفقان على اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتحقيق التنسيق الفعال لأنشطتهما في مجال المساعدة التقنية داخل إطار آلية التنسيق القائمة في ميدان المساعدة التقنية، مع مراعاة دور ومسؤوليات كل من الأمم المتحدة والسلطة بموجب الصك التأسيسي لكل منهما، وكذلك دور ومسؤوليات المنظمات الأخرى المشتركة في أنشطة المساعدة التقنية.
المادة 11
الترتيبات المتعلقة بالموظفين
- حرصا على تطبيق معايير موحدة للتوظيف الدولي، تتفق الأمم المتحدة والسلطة على أن تطبقا، بالقدر المستطاع عمليا، معايير وأساليب وترتيبات مشتركة بشأن الموظفين تهدف إلى تفادي قيام فوارق لا مبرر لها من حيث أحكام التوظيف وشروطه وإلى تسهيل تبادل الموظفين بغية الاستفادة إلى أقصى حد من خدماتهم.
- ولهذا الغرض، توافق الأمم المتحدة والسلطة على ما يلي:
- التشاور معا بين الحين والآخر بشأن المسائل التي تهم المنظمتين فيما يتصل بأحكام وشروط توظيف المسؤولين والعاملين فيهما، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن عمليا من التوحيد في هذه المسائل؛
- التعاون على تبادل الموظفين عندما يكون ذلك مستصوبا، بصفة مؤقتة أو دائمة، مع اتخاذ الترتيبات الواجبة للاحتفاظ بحقوق الأقدمية والمعاشات التقاعدية؛
- التعاون على إنشاء وتشغيل آلية ملائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بصدد التوظيف والمسائل المتصلة بذلك.
عملا بمقرر جمعية السلطة الدولية لقاع البحار ISBA/A/15 المؤرخ 15 آب/أغسطس 1996، وبعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنضم السلطة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفقا لنظام الصندوق، وتقبل اختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في المسائل المنطوية على عرائض يدعى فيها عدم التقيد بذلك النظام.
تكون الأحكام والشروط التي تقدم بمقتضاها السلطة أو الأمم المتحدة أي تسهيلات أو خدمات للأخرى بصدد الأمور المشار إليها في هذه المادة، حيثما يقتضي الأمر ذلك، موضوعا لترتيبات تكميلية تبرم لهذا الغرض.
المادة 12
خدمات المؤتمرات
- تتيح الأمم المتحدة للسلطة ما يلزم لاجتماعات السلطة من تسهيلات وخدمات، بما فيها خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والوثائق وخدمات المؤتمرات، على أساس سداد التكاليف، ما لم تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاف ذلك، وبعد إشعار السلطة بمهلة معقولة.
- تكون الأحكام والشروط التي تقدم بمقتضاها الأمم المتحدة أي تسهيلات أو خدمات بصدد الأمور المشار إليها في هذه المادة، حيثما يقتضي الأمر ذلك، موضوعا لترتيبات مستقلة تبرم لهذا الغرض.
المادة 13
مسائل الميزانية والشؤون المالية
تُقر السلطة باستصواب إقامة تعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مسائل الميزانية والشؤون المالية، بهدف الاستفادة من خبرة الأمم المتحدة في هذا الميدان.
المادة 14
تمويل الخدمات
تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن توفير الخدمات عملا بهذا الاتفاق موضوع ترتيبات مستقلة بين السلطة والأمم المتحدة.
المادة 15
جواز مرور الأمم المتحدة
دون إخلال بحق السلطة في إصدار وثائق سفر خاصة بها، يحق لموظفي السلطة، وفقا لما قد يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من ترتيبات خاصة مع الأمين العام للسلطة، استخدام جواز مرور الأمم المتحدة كوثيقة سفر صالحة أينما كان هذا الاستخدام معترفا به بموجب البروتوكول المتعلق بامتيازات وحصانات السلطة الدولية لقاع البحار أو غيره من الاتفاقات التي تحدد امتيازات السلطة وحصاناتها.
المادة 16
تنفيذ الاتفاق
يجوز للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للسلطة الدخول فيما يريانه مستصوبا من ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 17
التعديلات
هذا الاتفاق يجوز تعديله بالاتفاق بين الأمم المتحدة والسلطة. وكل تعديل من هذا القبيل ُيتفق عليه يدخل حيز النفاذ لدى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية السلطة عليه.
المادة 18
بدء النفاذ
- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ لدى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية السلطة عليه.
- تطبق الأمم المتحدة والسلطة هذا الاتفاق مؤقتا بعد أن يوقع عليه الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للسلطة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، ممثلا الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار، المخولان حسب الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق.
وقّع في هذا اليوم الرابع عشر من شهر آذار/ مارس عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين، في نيويورك، من أصلين باللغة الإنكليزية.
وقّع في هذا اليوم الرابع عشر من شهر آذار/ مارس عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين، في نيويورك، من أصلين باللغة الإنكليزية.
عن الأمم المتحدة: | عن السلطة الدولية لقاع البحار: |
(توقيع) كوفي أ. عنان | (توقيع) ساتيا ن. ناندان |
الأمين العام | الأمين العام |
مواضيع مماثلة
» المناسبة الرفيعة المستوى، مقر الأمم المتحدة، نيويورك، 25 أيلول/سبتمبر 2008
» المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.
» /هل تعلمون ماذا تقول الجبال والأرض و البحار؟/
» المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.
» /هل تعلمون ماذا تقول الجبال والأرض و البحار؟/
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى